____________________
الإجماع غلط. والسيد والشيخ نقلاه مرسلا. وأما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي * وهو زيدي منقطع المذهب (1). ثم تعجب من دعواه إجماع المخالف والمؤالف.
ورده في " الروض (2) " أيضا بأن هذا الفاضل لا يتحاشى في دعاويه مما يتطرق إليه القدح وقد طعن فيه بذلك جماعة من فضلائنا من أهل عصره وغيره.
قال: إلا أنه غير منكور التحقيق. وقال: إن الحديث الذي صححه العامة وأئمتهم وحفاظهم: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا " (3) انتهى.
ثم اختلفوا في معناه. وقد تعرض لبيان معناه الكركي (4) وغيره (5).
قال الأستاذ (6): على القول بالإتمام يمكن تسرية الحكم إلى التتميم بالمضاف.
قوله قدس سره: * (ولا بالنبع من تحته) *. قال في " جامع المقاصد (7) " هذا الحكم مشكل، ويمكن حمله على نبع ضعيف يترشح ترشحا أو نبع لا مادة له.
فلو نبع ذو المادة من تحته مع قوة وفوران فلا شبهة في حصول الطهارة.
وفي " الحواشي (8) " المنسوبة إلى الشهيد إن كان النبع على سبيل التدريج لم يطهر وإن كان دفعة طهر.
* - قد عرفت مذهب ابن حي في الكر (منه).
ورده في " الروض (2) " أيضا بأن هذا الفاضل لا يتحاشى في دعاويه مما يتطرق إليه القدح وقد طعن فيه بذلك جماعة من فضلائنا من أهل عصره وغيره.
قال: إلا أنه غير منكور التحقيق. وقال: إن الحديث الذي صححه العامة وأئمتهم وحفاظهم: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا " (3) انتهى.
ثم اختلفوا في معناه. وقد تعرض لبيان معناه الكركي (4) وغيره (5).
قال الأستاذ (6): على القول بالإتمام يمكن تسرية الحكم إلى التتميم بالمضاف.
قوله قدس سره: * (ولا بالنبع من تحته) *. قال في " جامع المقاصد (7) " هذا الحكم مشكل، ويمكن حمله على نبع ضعيف يترشح ترشحا أو نبع لا مادة له.
فلو نبع ذو المادة من تحته مع قوة وفوران فلا شبهة في حصول الطهارة.
وفي " الحواشي (8) " المنسوبة إلى الشهيد إن كان النبع على سبيل التدريج لم يطهر وإن كان دفعة طهر.
* - قد عرفت مذهب ابن حي في الكر (منه).