الأول: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا.
____________________
فرع:
اعتبر في " التحرير (1) " زيادة المادة عن الكر، وحمل على التوسع أو على زيادتها قبل الجري إلى الحوض الصغير وقال في " المدارك " يلوح من اشتراطهم في تطهير القليل القاء الكر عليه دفعة واحدة اعتبار زيادة المادة انتهى (2) وفيه نظر ظاهر، فتأمل.
[فيما إذا توافق الجاري مع النجاسة في الصفات] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بالنجاسة إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة) * كما في " المنتهى (3) والمختلف (4) والإيضاح (5) " مع احتمال العدم فيهما. وهو المنقول عن صاحب " المهذب (6) " وهو أرجح وأقرب إلى الاحتياط كما في " مجمع الفوائد ".
وفي " حاشية المدارك " للأستاذ أدام الله حراسته: أن الصور ثلاث: الأولى:
استهلاك النجاسة الماء بحيث يقال إنه بول. الثانية: عكس ذلك، وهذا قد يتمشى فيه النزاع. الثالثة: أن لا يكون بولا فقط ولا ماء فقط عرفا، أعم من أن يكون البول أكثر أو الماء أو تساويا، فإذا كان المزج عرفا لا يجوز استعمال ذلك في الشرب
اعتبر في " التحرير (1) " زيادة المادة عن الكر، وحمل على التوسع أو على زيادتها قبل الجري إلى الحوض الصغير وقال في " المدارك " يلوح من اشتراطهم في تطهير القليل القاء الكر عليه دفعة واحدة اعتبار زيادة المادة انتهى (2) وفيه نظر ظاهر، فتأمل.
[فيما إذا توافق الجاري مع النجاسة في الصفات] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بالنجاسة إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة) * كما في " المنتهى (3) والمختلف (4) والإيضاح (5) " مع احتمال العدم فيهما. وهو المنقول عن صاحب " المهذب (6) " وهو أرجح وأقرب إلى الاحتياط كما في " مجمع الفوائد ".
وفي " حاشية المدارك " للأستاذ أدام الله حراسته: أن الصور ثلاث: الأولى:
استهلاك النجاسة الماء بحيث يقال إنه بول. الثانية: عكس ذلك، وهذا قد يتمشى فيه النزاع. الثالثة: أن لا يكون بولا فقط ولا ماء فقط عرفا، أعم من أن يكون البول أكثر أو الماء أو تساويا، فإذا كان المزج عرفا لا يجوز استعمال ذلك في الشرب