____________________
وفي " المدارك (1) " ينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث وتمسك في ذلك في " المدارك " بالعموم.
وحكم الأستاذ (2) بعدم الإجزاء ورد ما في المدارك بأن العموم يشمل الحجر وإخراجه منه يوجب صرف العموم إلى الفرد. وقال: إنه لا قائل بالفصل بين الحجر والخرق. وقد علمت أن ظاهر المنتهى الفرق.
قوله قدس الله روحه: * (ويجزي التوزيع على أجزاء المحل) * أثلاثا ولا يجب إمرار كل حجر على تمام المحل. وقد جعله أحوط في " المبسوط (3) والتذكرة (4) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع (5) ".
وفي " المعتبر (6) " أن عدم التوزيع أفضل وفي " النهاية (7) " أحسن.
وفي " التحرير (8) " أن قول بعضهم: إنه تلفيق فيكون بمنزلة مسحة من دون تكرار، ضعيف. وقريب منه ما في " المنتهى (9) ".
وقد نص على إجزاء التوزيع من دون تعرض للاحتياط والأفضلية والحسن
وحكم الأستاذ (2) بعدم الإجزاء ورد ما في المدارك بأن العموم يشمل الحجر وإخراجه منه يوجب صرف العموم إلى الفرد. وقال: إنه لا قائل بالفصل بين الحجر والخرق. وقد علمت أن ظاهر المنتهى الفرق.
قوله قدس الله روحه: * (ويجزي التوزيع على أجزاء المحل) * أثلاثا ولا يجب إمرار كل حجر على تمام المحل. وقد جعله أحوط في " المبسوط (3) والتذكرة (4) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع (5) ".
وفي " المعتبر (6) " أن عدم التوزيع أفضل وفي " النهاية (7) " أحسن.
وفي " التحرير (8) " أن قول بعضهم: إنه تلفيق فيكون بمنزلة مسحة من دون تكرار، ضعيف. وقريب منه ما في " المنتهى (9) ".
وقد نص على إجزاء التوزيع من دون تعرض للاحتياط والأفضلية والحسن