____________________
واعتبر في " المجمع (1) والمدارك (2) والذخيرة (3) " الرجوع إلى العرف في الاعتياد، ونقلوا في هذه الثلاثة (4) عن بعض: تحديده بالتكرر مرتين فينقض في الثالثة. وهو خيرة " المسالك (5) والروض (6) والدلائل ". وفي " الهادي " الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل (7).
وقال في " الذكرى (8) والدلائل " إن الخنثى إن اعتيد مخرجاها نقضا معا أو أحدهما نقض فقط. وحكم في " التذكرة " بالنقض مطلقا خرج من المعتاد أو من غيره (9).
قال الأستاذ في " شرح المفاتيح " ادعى المعتبرون للاعتياد الإجماع على أن الجشا لا ينقض (10).
وما ندري ما يقولون في الجشا المنتن إذا اعتيد خروج الغائط من الفم مع انسداد المخرج الطبيعي.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والنوم المبطل للحاستين) *. وفي
وقال في " الذكرى (8) والدلائل " إن الخنثى إن اعتيد مخرجاها نقضا معا أو أحدهما نقض فقط. وحكم في " التذكرة " بالنقض مطلقا خرج من المعتاد أو من غيره (9).
قال الأستاذ في " شرح المفاتيح " ادعى المعتبرون للاعتياد الإجماع على أن الجشا لا ينقض (10).
وما ندري ما يقولون في الجشا المنتن إذا اعتيد خروج الغائط من الفم مع انسداد المخرج الطبيعي.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والنوم المبطل للحاستين) *. وفي