____________________
وعن أحمد (1) في تطهير الرجل بفاضل طهارة المرأة روايتان: المنع والكراهة.
هذا، وقد نقل (2) الإجماع على أن المستعمل في الأغسال المندوبة كالمستعمل في الوضوء، ونفى عنه الخلاف في " الخلاف (3) والغنية (4) " ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
[ماء الغسل من الحدث الأكبر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا) *. هذا الإجماع نقله في " المعتبر (5) وكشف الرموز (6) ونهاية الإحكام (7) والمختلف (8) والإيضاح (9) والذكرى (10) والروض (11) " وغيرها " كشرح الفاضل (12) ".
هذا، وقد نقل (2) الإجماع على أن المستعمل في الأغسال المندوبة كالمستعمل في الوضوء، ونفى عنه الخلاف في " الخلاف (3) والغنية (4) " ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
[ماء الغسل من الحدث الأكبر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا) *. هذا الإجماع نقله في " المعتبر (5) وكشف الرموز (6) ونهاية الإحكام (7) والمختلف (8) والإيضاح (9) والذكرى (10) والروض (11) " وغيرها " كشرح الفاضل (12) ".