____________________
الوزغة والعقرب.
قوله قدس سره: * (أو خرجتا منه) * كما في " جامع المقاصد (1) " وكما في " الوسيلة (2) " في الوزغة مع الحكم فيها بعد ذلك بنجاستهما.
[في العجين النجس] قوله قدس سره: * (ولا يطهر العجين النجس بخبزه) * كما لا يطهر الثوب والإناء بالتجفيف بالنار.
وللشيخ في " النهاية (3) " مذهبان: فتارة حكم بعدم تطهيره بذلك وأخرى في الأطعمة بأن يطهر إلا أن الأحوط الاجتناب عنه، كما في " الفقيه (4) والمقنع (5) " حيث أجيز فيهما أكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها من الدواب فماتت، عملا بصحيح ابن أبي عمير (6).
وفي " الإستبصار (7) " احتمل اختصاص الحكم بماء البئر المتنجس لا بالتغيير.
ولعله ينزل عليه ما في " المقنع والفقيه ". وأما الخبر فقد تأوله الأصحاب بوجوده ذكرت في محلها.
قوله قدس سره: * (بل باستحالته رمادا) * كما في " السرائر (8) والموجز (9)
قوله قدس سره: * (أو خرجتا منه) * كما في " جامع المقاصد (1) " وكما في " الوسيلة (2) " في الوزغة مع الحكم فيها بعد ذلك بنجاستهما.
[في العجين النجس] قوله قدس سره: * (ولا يطهر العجين النجس بخبزه) * كما لا يطهر الثوب والإناء بالتجفيف بالنار.
وللشيخ في " النهاية (3) " مذهبان: فتارة حكم بعدم تطهيره بذلك وأخرى في الأطعمة بأن يطهر إلا أن الأحوط الاجتناب عنه، كما في " الفقيه (4) والمقنع (5) " حيث أجيز فيهما أكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها من الدواب فماتت، عملا بصحيح ابن أبي عمير (6).
وفي " الإستبصار (7) " احتمل اختصاص الحكم بماء البئر المتنجس لا بالتغيير.
ولعله ينزل عليه ما في " المقنع والفقيه ". وأما الخبر فقد تأوله الأصحاب بوجوده ذكرت في محلها.
قوله قدس سره: * (بل باستحالته رمادا) * كما في " السرائر (8) والموجز (9)