____________________
والروضة (1) " وهو ظاهر " المقنع (2) والمسالك (3) والمجمع (4) " وهو الأحوط عند القاضي (5) على ما نقل.
وفي " التحرير (6) " إذا كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا.
وفي " الروض (7) ": هو أشهر الأقوال. وهو المشهور بين المتأخرين والمشهور كما في " حاشية الميسي وشرح الأستاذ (8) ".
وقد نص في " التحرير (9) والتذكرة (10) " على عدم الفرق بين الغسلة الأولى فيما يلزم فيه تعدد الغسل وغيرها. وهو الذي يقتضيه إطلاقهم. وفي " المنتهى (11) " قصر النزاع على الغسلة الأخيرة، ومقتضاه نفي الخلاف في نجاسة غيرها.
الثاني: إنه نجس في الأولى، ذكره في " الدروس (12) ". فيحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " السرائر (13) " حيث قال فيها: بنجاسة الأولى من الولوغ دون الثانية والثالثة، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " الخلاف (14)
وفي " التحرير (6) " إذا كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا.
وفي " الروض (7) ": هو أشهر الأقوال. وهو المشهور بين المتأخرين والمشهور كما في " حاشية الميسي وشرح الأستاذ (8) ".
وقد نص في " التحرير (9) والتذكرة (10) " على عدم الفرق بين الغسلة الأولى فيما يلزم فيه تعدد الغسل وغيرها. وهو الذي يقتضيه إطلاقهم. وفي " المنتهى (11) " قصر النزاع على الغسلة الأخيرة، ومقتضاه نفي الخلاف في نجاسة غيرها.
الثاني: إنه نجس في الأولى، ذكره في " الدروس (12) ". فيحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " السرائر (13) " حيث قال فيها: بنجاسة الأولى من الولوغ دون الثانية والثالثة، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " الخلاف (14)