____________________
ولعله فهمه من تفسيره ما يوجب السبع من الطير بالحمامة وما ماثلها، إذ يفهم من ذلك أن ما كان منها أصغر ملحق بالعصفور.
وفي " حاشية الميسي والروض (1) والمسالك (2) " أن الشبه ما دون الحمامة.
وعن الشيخ (3) نظام الدين الصهرشتي شارح " النهاية " أن كل طائر في حال صغره كالفرخ ينزح له دلو واحد، لأنه يشابه العصفور.
قال المحقق (4): ونحن نطالبه بدليل التخطي.
ورده في المهذب (5): بأن المشهور عدم الفرق.
وفي " الذكرى (6) " لا يلحق صغار الطيور بالعصفور، خلافا للصهرشتي، بل الأولى إلحاقها بكبارها. ونظيره ما في " المسالك (7) والروض (8) والدلائل ".
وعن الراوندي (9) يجب أن يشترط هاهنا أن يكون مأكول اللحم احترازا من الخفاش.
قال في " المعتبر (10) " ونحن نطالبه من أين علم نجاسته، فإن التفت إلى كونه مسخا طالبناه بتحقق كونه مسخا، ثم بالدلالة على نجاسة المسخ.
قوله قدس الله تعالى سره: * (وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام) *
وفي " حاشية الميسي والروض (1) والمسالك (2) " أن الشبه ما دون الحمامة.
وعن الشيخ (3) نظام الدين الصهرشتي شارح " النهاية " أن كل طائر في حال صغره كالفرخ ينزح له دلو واحد، لأنه يشابه العصفور.
قال المحقق (4): ونحن نطالبه بدليل التخطي.
ورده في المهذب (5): بأن المشهور عدم الفرق.
وفي " الذكرى (6) " لا يلحق صغار الطيور بالعصفور، خلافا للصهرشتي، بل الأولى إلحاقها بكبارها. ونظيره ما في " المسالك (7) والروض (8) والدلائل ".
وعن الراوندي (9) يجب أن يشترط هاهنا أن يكون مأكول اللحم احترازا من الخفاش.
قال في " المعتبر (10) " ونحن نطالبه من أين علم نجاسته، فإن التفت إلى كونه مسخا طالبناه بتحقق كونه مسخا، ثم بالدلالة على نجاسة المسخ.
قوله قدس الله تعالى سره: * (وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام) *