____________________
وفي " المنتهى (1) والتذكرة (2) " أنه يقضى بعد الزوال ولو فاته يوم الجمعة قضاه يوم السبت. وهو الظاهر من " الذكرى (3) " لأنه قال: وروى سماعة عن الصادق (عليه السلام):
تقضيه آخر النهار فالسبت (4).
فهذه العبارات متباينة كما يظهر لمن تأمل وقد ظن بعض الناس (5) أنها متحدة.
وفي " الشرائع (6) " تعرض ليوم السبت فقط.
وفي " الذخيرة (7) والكفاية (8) " نسبة القضاء آخر الجمعة ويوم السبت إلى المشهور وأن إدخال ليلة السبت خروج عن النص.
وفي " النهاية (9) " للمصنف وشرح الفاضل (10): وفي دخول الليلة إشكال.
واحتمل في " الروض " عدمه ليلا، لظاهر النص (11) بعد أن اختار ما نقلنا عنه.
وفي " الموجز ": ويقضي من فاته ضرورة إلى آخر السبت (12). فوافق المصنف في بعض والصدوق في بعض.
وظاهر " السرائر (13) والمنتهى (14) والذكرى (15) " وجميع من أطلق عدم الفرق
تقضيه آخر النهار فالسبت (4).
فهذه العبارات متباينة كما يظهر لمن تأمل وقد ظن بعض الناس (5) أنها متحدة.
وفي " الشرائع (6) " تعرض ليوم السبت فقط.
وفي " الذخيرة (7) والكفاية (8) " نسبة القضاء آخر الجمعة ويوم السبت إلى المشهور وأن إدخال ليلة السبت خروج عن النص.
وفي " النهاية (9) " للمصنف وشرح الفاضل (10): وفي دخول الليلة إشكال.
واحتمل في " الروض " عدمه ليلا، لظاهر النص (11) بعد أن اختار ما نقلنا عنه.
وفي " الموجز ": ويقضي من فاته ضرورة إلى آخر السبت (12). فوافق المصنف في بعض والصدوق في بعض.
وظاهر " السرائر (13) والمنتهى (14) والذكرى (15) " وجميع من أطلق عدم الفرق