____________________
واستثنى بعض الأصحاب (1) البلاد الكثيرة الماء مما أعد فيها الماء لقضاء الحاجة ونحوه كالشام وبعلبك ونحوهما. واستشكل فيه صاحب " المدارك (2) " والفاضل الهندي (3) *.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحدث في الشوارع والمشارع) * أتى بالحدث الشامل للبول والغائط في هذا وما بعده وفاقا " للمبسوط (4) والجمل (5) والاقتصاد (6) والوسيلة (7) والغنية (8) والنافع (9) والجامع (10) والمهذب (11) والشرائع (12) " في غير الحجرة فإنه إنما كره فيها البول بل هو ظاهر الأكثر (13).
* - وفي " المراسم " (14) لم يفرق بين الراكد والجاري في الغائط، وأما البول فقد جعله في الراكد أشد كراهة كما هو مشهور بينهم (منه طاب ثراه).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحدث في الشوارع والمشارع) * أتى بالحدث الشامل للبول والغائط في هذا وما بعده وفاقا " للمبسوط (4) والجمل (5) والاقتصاد (6) والوسيلة (7) والغنية (8) والنافع (9) والجامع (10) والمهذب (11) والشرائع (12) " في غير الحجرة فإنه إنما كره فيها البول بل هو ظاهر الأكثر (13).
* - وفي " المراسم " (14) لم يفرق بين الراكد والجاري في الغائط، وأما البول فقد جعله في الراكد أشد كراهة كما هو مشهور بينهم (منه طاب ثراه).