____________________
ظاهر " الروض (1) والمسالك (2) " ونسبه في " كشف الالتباس (3) " إلى المحقق والعلامة.
واحتمل في " جامع المقاصد (4) والروضة (5) " اختصاص ذلك بغسل الجنابة.
وفي " الذكرى " إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة وإن قلنا بالتعبد فلا. وفيها أيضا: لو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة للاتحاد في العلة، أما القطرات فمعفو عنها كالعفو عن الإناء الذي يغتسل فيه الجنب (6).
وفي ارتفاع الحدث به قولان: القول بالعدم للشيخين (7) استنادا إلى رواية منصور (8). ووافقهما على ذلك الشهيد في " البيان (9) " والكركي (10)، والقول بالارتفاع للمصنف في " النهاية (11) والمنتهى (12) ".
وقد سلف ماله دخل في المقام.
قوله قدس سره: * (ولخروج الكلب منها حيا) * كما في كتب الشيخ (13)
واحتمل في " جامع المقاصد (4) والروضة (5) " اختصاص ذلك بغسل الجنابة.
وفي " الذكرى " إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة وإن قلنا بالتعبد فلا. وفيها أيضا: لو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة للاتحاد في العلة، أما القطرات فمعفو عنها كالعفو عن الإناء الذي يغتسل فيه الجنب (6).
وفي ارتفاع الحدث به قولان: القول بالعدم للشيخين (7) استنادا إلى رواية منصور (8). ووافقهما على ذلك الشهيد في " البيان (9) " والكركي (10)، والقول بالارتفاع للمصنف في " النهاية (11) والمنتهى (12) ".
وقد سلف ماله دخل في المقام.
قوله قدس سره: * (ولخروج الكلب منها حيا) * كما في كتب الشيخ (13)