مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
وتغسيل الميت بالمسخن بالنار
____________________
قال: وما أسخنته الشمس بجعل جاعل في إناء وتعمد لذلك فإنه مكروه في الطهارتين. وهذا نص أو كالنص على عدم الكراهة في غير الطهارتين من الاستعمالات. وهو الظاهر من " النهاية (1) والمهذب (2) والجامع (3) ". قال في " النهاية " ويكره استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة.
وكأن الفاضل (4) لم يلحظ آخر العبارة وإلا لما قال: وأطلق الاستعمال في " النهاية " الخ.
وقطع في " جامع المقاصد (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) " بعدم الكراهة مع عدم غيره. وفي " الروض (8) " أن الكراهة لم تزل وإن وجب استعماله عينا، لبقاء العلة، مع احتمال الزوال.
[في كراهة تغسيل الميت بالمسخن بالنار] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره تغسيل الميت بالمسخن بالنار) * إجماعا كما في " الخلاف (9) والمنتهى (10) والدلائل ".

(١) النهاية: كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١١.
(٢) المهذب: كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧.
(٣) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في البئر ص ٢٠.
(٤) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٣٣.
(٥) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٣١.
(٦) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ما يكره الطهارة به ج ١ ص ١١٧.
(٧) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١٤٤ س ٣٩.
(٨) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 161 س 23.
(9) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 475 ج 1 ص 692.
(10) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 430 س 10.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست