____________________
قال: وما أسخنته الشمس بجعل جاعل في إناء وتعمد لذلك فإنه مكروه في الطهارتين. وهذا نص أو كالنص على عدم الكراهة في غير الطهارتين من الاستعمالات. وهو الظاهر من " النهاية (1) والمهذب (2) والجامع (3) ". قال في " النهاية " ويكره استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة.
وكأن الفاضل (4) لم يلحظ آخر العبارة وإلا لما قال: وأطلق الاستعمال في " النهاية " الخ.
وقطع في " جامع المقاصد (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) " بعدم الكراهة مع عدم غيره. وفي " الروض (8) " أن الكراهة لم تزل وإن وجب استعماله عينا، لبقاء العلة، مع احتمال الزوال.
[في كراهة تغسيل الميت بالمسخن بالنار] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره تغسيل الميت بالمسخن بالنار) * إجماعا كما في " الخلاف (9) والمنتهى (10) والدلائل ".
وكأن الفاضل (4) لم يلحظ آخر العبارة وإلا لما قال: وأطلق الاستعمال في " النهاية " الخ.
وقطع في " جامع المقاصد (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) " بعدم الكراهة مع عدم غيره. وفي " الروض (8) " أن الكراهة لم تزل وإن وجب استعماله عينا، لبقاء العلة، مع احتمال الزوال.
[في كراهة تغسيل الميت بالمسخن بالنار] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره تغسيل الميت بالمسخن بالنار) * إجماعا كما في " الخلاف (9) والمنتهى (10) والدلائل ".