____________________
[ما يجب له التيمم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين) * كما في " الإرشاد (1) والتحرير (2) ".
وقال الشيخ في " النهاية " إن الذي يجب عليه التيمم من عدم الماء للصلاة أو لم يتمكن منه (3).
وظاهره كظاهر " الوسيلة (4) " الحصر، لكنه بعد ذلك بأسطر ذكره لخروج المحتلم من المسجد (5)، وفي " الوسيلة " استحبه (6) له، وكيف كان فلم يذكر لطواف كما لم يذكر في " المقنعة والوسيلة والمراسم والسرائر " وكذا في " الشرائع والمنتهى والنهاية " في صدر الكتب الثلاثة لكن ذكر في الكتب الثلاثة في بحث التيمم ما يدل على وجوبه له. ففي " المنتهى " التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه
وقال الشيخ في " النهاية " إن الذي يجب عليه التيمم من عدم الماء للصلاة أو لم يتمكن منه (3).
وظاهره كظاهر " الوسيلة (4) " الحصر، لكنه بعد ذلك بأسطر ذكره لخروج المحتلم من المسجد (5)، وفي " الوسيلة " استحبه (6) له، وكيف كان فلم يذكر لطواف كما لم يذكر في " المقنعة والوسيلة والمراسم والسرائر " وكذا في " الشرائع والمنتهى والنهاية " في صدر الكتب الثلاثة لكن ذكر في الكتب الثلاثة في بحث التيمم ما يدل على وجوبه له. ففي " المنتهى " التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه