____________________
الموافقة ما لم يتصور بطء بالكثرة. وبالإجزاء المذكور صرح " جامع المقاصد (1) وحاشية الشرائع (2) والدروس (3) والتنقيح (4) والروض (5) والمدارك (6) " مع اشتراطه في " المدارك (7) " عدم البط ء بالكثرة، ثم احتمله مطلقا، لإطلاق النص، لا أخذا بمفهوم الموافقة كما في الذكرى، انتهى.
قوله قدس سره: * (يوما) *. اختلفت عبارات الأصحاب: ففي " المبسوط (8) والنهاية (9) والوسيلة (10) " من الغدوة إلى العشاء وفي " المقنعة (11) والكافي (12) والمراسم (13) والغنية (14) والسرائر (15) " من أول النهار إلى آخره. وعليه الإجماع في " الغنية (16) " وفي " السرائر (17) ": وما يوجد في بعض كتب أصحابنا " من الغدوة إلى العشية " فلا ينافي ما قلناه، لأن الغدوة والغداة عبارتان عن أول النهار بلا خلاف.
قوله قدس سره: * (يوما) *. اختلفت عبارات الأصحاب: ففي " المبسوط (8) والنهاية (9) والوسيلة (10) " من الغدوة إلى العشاء وفي " المقنعة (11) والكافي (12) والمراسم (13) والغنية (14) والسرائر (15) " من أول النهار إلى آخره. وعليه الإجماع في " الغنية (16) " وفي " السرائر (17) ": وما يوجد في بعض كتب أصحابنا " من الغدوة إلى العشية " فلا ينافي ما قلناه، لأن الغدوة والغداة عبارتان عن أول النهار بلا خلاف.