مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٤٦
يوما
____________________
الموافقة ما لم يتصور بطء بالكثرة. وبالإجزاء المذكور صرح " جامع المقاصد (1) وحاشية الشرائع (2) والدروس (3) والتنقيح (4) والروض (5) والمدارك (6) " مع اشتراطه في " المدارك (7) " عدم البط ء بالكثرة، ثم احتمله مطلقا، لإطلاق النص، لا أخذا بمفهوم الموافقة كما في الذكرى، انتهى.
قوله قدس سره: * (يوما) *. اختلفت عبارات الأصحاب: ففي " المبسوط (8) والنهاية (9) والوسيلة (10) " من الغدوة إلى العشاء وفي " المقنعة (11) والكافي (12) والمراسم (13) والغنية (14) والسرائر (15) " من أول النهار إلى آخره. وعليه الإجماع في " الغنية (16) " وفي " السرائر (17) ": وما يوجد في بعض كتب أصحابنا " من الغدوة إلى العشية " فلا ينافي ما قلناه، لأن الغدوة والغداة عبارتان عن أول النهار بلا خلاف.

(١) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩.
(٢) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص ٤ س ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٣) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.
(٤) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩.
(٥) روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ٩.
(٦) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٨.
(٧) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٨.
(٨) المبسوط: كتاب الطهارة في باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١١.
(٩) النهاية: كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٧.
(١٠) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤، فيه من الغدوة إلى العشية.
(١١) المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١ في تطهير المياه ص ٦٧.
(١٢) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة ص ١٣٠.
(١٣) المراسم: ذكر ما يتطهر به، وهي المياه ص ٣٥.
(١٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٧ و س ١٧.
(١٥) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٠.
(١٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 490 س 17.
(17) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 70.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست