____________________
الزيدية أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (كما أن الجمع في المتعدي أفضل) *.
نقل الإجماع في " الخلاف (2) " على أن الجمع بينهما أفضل من دون ذكر التعدي وعدمه. وكذا في " المعتبر (3) والمدارك (4) " وفي " المنتهى (5) " نسبه إلى أهل العلم.
قوله قدس الله روحه: * (ويجزئ ذو الجهات الثلاث) *. نقل الأقوال في المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث، لابتناء هذه على تلك في الجملة وإن كان المصنف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله: ولو نقي بدونها وجب الإكمال.
فنقول: هنا مسألتان: الأولى هل يجب التثليث أم لا؟ الثانية هل المدار على تثليث المسحات فقط أو على تثليث المسحة والماسح أعني الحجر؟
أما الأولى: ففي " النهاية (6) والخلاف (7) " أن الحد النقاء والتثليث سنة. وفي " المبسوط (8) " استعمال الثلاث عبادة. وفي " جمل السيد (9) " المسنون في عدد الأحجار ثلاثة وفي " جمل الشيخ (10) والنزهة (11) " ذكر جنس المطهر مما عدا الماء
قوله قدس الله تعالى روحه: * (كما أن الجمع في المتعدي أفضل) *.
نقل الإجماع في " الخلاف (2) " على أن الجمع بينهما أفضل من دون ذكر التعدي وعدمه. وكذا في " المعتبر (3) والمدارك (4) " وفي " المنتهى (5) " نسبه إلى أهل العلم.
قوله قدس الله روحه: * (ويجزئ ذو الجهات الثلاث) *. نقل الأقوال في المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث، لابتناء هذه على تلك في الجملة وإن كان المصنف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله: ولو نقي بدونها وجب الإكمال.
فنقول: هنا مسألتان: الأولى هل يجب التثليث أم لا؟ الثانية هل المدار على تثليث المسحات فقط أو على تثليث المسحة والماسح أعني الحجر؟
أما الأولى: ففي " النهاية (6) والخلاف (7) " أن الحد النقاء والتثليث سنة. وفي " المبسوط (8) " استعمال الثلاث عبادة. وفي " جمل السيد (9) " المسنون في عدد الأحجار ثلاثة وفي " جمل الشيخ (10) والنزهة (11) " ذكر جنس المطهر مما عدا الماء