مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٥١
وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله عادة فكذلك، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة
____________________
ومذهب أكثر علمائنا كما في " المنتهى (1) ".
وفي " الفقيه (2) " من نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة وقد سلفت عبارة الفقيه والمقنع في البول.
وعن أبي علي (3): إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى وجبت الإعادة في الوقت واستحبت بعد الوقت انتهى.
والحاصل أن المسألة إن بنيت على مسألة ناسي النجاسة في الصلاة أو عامدها كما هو الظاهر توقفت على ما سيجئ إن شاء الله تعالى وإلا فهذا الذي وجدناه في المقام وفيه كفاية.
وسيجئ للمصنف (رحمه الله) في أحكام الوضوء أن الوضوء صحيح وأنه يعيد الصلاة وإن كان ناسيا وفي " التحرير (4) " تعرض هنا لصحة الوضوء ولم يذكر بطلان الصلاة ولعله أحاله على تلك المسألة.
هذا وقال في " الذكرى (5) والدلائل " أن الغسل كالوضوء بمعنى أنه يصح إلى موضع النجاسة وأما موضعها فإن قلنا إنه يجوز إزالة الحدث والخبث دفعة أجزأ غسل واحد وإلا صح المتقدم ثم يغسل المحل عن الخبث ويتم غسل الحدث.
وسيجئ في خصوص هذا الفرع تمام الكلام ونتعرض له في موضعين.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله عادة فكذلك) *. أطلق في " الخلاف " من غير نقل خلاف

(1) المنتهى: كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 260.
(2) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة في أحكام التخلي ذيل ح 59 ج 1 ص 31.
(3) نقله عنه في المختلف: كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج 1 ص 269.
(4) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء وآداب التخلي ج 1 ص 7 س 28 فيه: ولو صلى أعاد الصلاة خاصة.
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص 21 س 22.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست