____________________
وقال في " المقنعة (1) والكافي (2) والغنية (3) وكتاب الإشراف (4) " على ما نقل عنه:
والتوبة عن الكبائر. وفي " الدلائل " أنه لا يخلو عن وجه.
وقال في " المسالك (5) والروض (6) " أن مقتضى التقييد بالفسق يقتضي عدم الاستحباب من صغيرة لا توجبه مع أنه داخل في العموم وموافق للقائل بغسل الذنب والخروج من دنسه واعتذر في " المسالك (7) " بأن غرضهم الرد على من خصه بتوبة الكفر. قال: ولو قيل عن كفر وغيره لكان أحسن.
وقريب منهما ما في " الذخيرة (8) " إلا أنه ادعى لزوم خروج الصغيرة مطلقا.
ولعله أراد مع عدم الإصرار كما قيده في المسالك (9).
والحاصل أنه لم يقل أحد منا بالوجوب ولا من العامة سوى أحمد (10) ومالك (11) وأبي ثور (12) وابن المنذر (13) للتائب عن كفر بأقسامه.
[غسل صلاة الحاجة والاستخارة] قوله قدس الله روحه: * (وصلاة الحاجة والاستخارة) *. نقل عليه
والتوبة عن الكبائر. وفي " الدلائل " أنه لا يخلو عن وجه.
وقال في " المسالك (5) والروض (6) " أن مقتضى التقييد بالفسق يقتضي عدم الاستحباب من صغيرة لا توجبه مع أنه داخل في العموم وموافق للقائل بغسل الذنب والخروج من دنسه واعتذر في " المسالك (7) " بأن غرضهم الرد على من خصه بتوبة الكفر. قال: ولو قيل عن كفر وغيره لكان أحسن.
وقريب منهما ما في " الذخيرة (8) " إلا أنه ادعى لزوم خروج الصغيرة مطلقا.
ولعله أراد مع عدم الإصرار كما قيده في المسالك (9).
والحاصل أنه لم يقل أحد منا بالوجوب ولا من العامة سوى أحمد (10) ومالك (11) وأبي ثور (12) وابن المنذر (13) للتائب عن كفر بأقسامه.
[غسل صلاة الحاجة والاستخارة] قوله قدس الله روحه: * (وصلاة الحاجة والاستخارة) *. نقل عليه