____________________
ولم ينقل فيه في " الخلاف " خلافا لا منا ولا من العامة وإنما خالفوا في التيمم إذا تيمم ثم استنجى فإن أصحاب الشافعي (1) قالوا: لا يجوز. وعن الحسن (2) والشيخ في " مبسوطه (3) " وابن حمزة أنه يستحب الإعادة، ذكر ذلك في " الوسيلة (4) " في مباحث الوضوء.
وقال في " الفقيه (5) " من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة. ونحوه في " المقنع (6) " إلا أنه لم يذكر الصلاة.
قوله قدس الله روحه * (وبطلت صلاته) * * وأعاد في الوقت وخارجه.
وهذا هو المشهور كما في " المختلف (7) والذخيرة (8) " عند الكلام على خبر عمار * - هكذا في نسختين مقابلتين على نسخة الأصل ولكن هذه العبارة غير موجودة في نسخة القواعد التي عندنا والموجود فيها ولو صلى والحال هذه " الخ " كما تراه في أعلى الصفحة وكذا في كشف اللثام (مصححه).
وقال في " الفقيه (5) " من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة. ونحوه في " المقنع (6) " إلا أنه لم يذكر الصلاة.
قوله قدس الله روحه * (وبطلت صلاته) * * وأعاد في الوقت وخارجه.
وهذا هو المشهور كما في " المختلف (7) والذخيرة (8) " عند الكلام على خبر عمار * - هكذا في نسختين مقابلتين على نسخة الأصل ولكن هذه العبارة غير موجودة في نسخة القواعد التي عندنا والموجود فيها ولو صلى والحال هذه " الخ " كما تراه في أعلى الصفحة وكذا في كشف اللثام (مصححه).