____________________
وجها. وفي " شرح الفاضل (1) " ولا يلحق به بول المرأة بل إما لا نص فيه أو فيه وفي بول الصبية ثلاثون لخبر كردويه كما في المعتبر انتهى.
ونص في " المعتبر (2) والمهذب (3) والروضة (4) " على عدم الفرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة.
قال الأستاذ (5): وكذا الخنثى، وأما الممسوح والممتنع الاطلاع على حاله - لعارض - حكمه حكم الخنثى، انتهى.
[ما ينزح له ثلاثون دلوا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرء الكلاب) *. هذا هو المشهور كما في " الروضة (6) " وقول كثير من الأصحاب كما في " الذخيرة (7) ".
ونص في " المعتبر (2) والمهذب (3) والروضة (4) " على عدم الفرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة.
قال الأستاذ (5): وكذا الخنثى، وأما الممسوح والممتنع الاطلاع على حاله - لعارض - حكمه حكم الخنثى، انتهى.
[ما ينزح له ثلاثون دلوا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرء الكلاب) *. هذا هو المشهور كما في " الروضة (6) " وقول كثير من الأصحاب كما في " الذخيرة (7) ".