____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (في أحد أوصافه) * أي الثلاثة دون البواقي وقد مر (1) أن الأستاذ نقل على ذلك الإجماع ونفى عنه الفاضل الخلاف وأن الجعفي والصدوقين والشهيد في الذكرى لم يذكروا سوى الأغلبية. وقد مر أيضا أن للعامة (2) قولا وهو أنه لم ينجس بإبقاء قدر النجاسة إن استهلكت وآخر بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر القلتين.
[الماء القليل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن نقص عنه نجس بالملاقاة لها) * أي للنجاسة بالمعنى الأعم فيعم المتنجس.
وهذا الحكم أعني نجاسة الماء القليل بالملاقاة ربما ظهر من الخصال والمجالس أنه من دين الإمامية، قال في " الخصال (3) " من دين الإمامية الاقرار بأن الماء طاهر حتى يعلم أنه قذر ولا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة وفي " المجالس (4) " أيضا من دين الإمامية عدم نجاسة الماء إذا كان كرا.
وقد نقل الإجماع في " الخلاف (5) " على أصل المسألة في أربعة مواضع أخر:
في سؤر الكلب، وفي ولوغه، وفي أن ولوغ الكلبين كولوغ الكلب، وفيما إذا كان معه إناءان واشتبها، إلى غير ذلك مما يمكن استنباط الإجماع منه.
ونقله في " الإنتصار " في موضعين: في أصل المسألة، قال: مما شنع به على الإمامية قوله: إن الماء إذا بلغ كرا لم ينجس بما يحله من النجاسات، ثم نقل
[الماء القليل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن نقص عنه نجس بالملاقاة لها) * أي للنجاسة بالمعنى الأعم فيعم المتنجس.
وهذا الحكم أعني نجاسة الماء القليل بالملاقاة ربما ظهر من الخصال والمجالس أنه من دين الإمامية، قال في " الخصال (3) " من دين الإمامية الاقرار بأن الماء طاهر حتى يعلم أنه قذر ولا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة وفي " المجالس (4) " أيضا من دين الإمامية عدم نجاسة الماء إذا كان كرا.
وقد نقل الإجماع في " الخلاف (5) " على أصل المسألة في أربعة مواضع أخر:
في سؤر الكلب، وفي ولوغه، وفي أن ولوغ الكلبين كولوغ الكلب، وفيما إذا كان معه إناءان واشتبها، إلى غير ذلك مما يمكن استنباط الإجماع منه.
ونقله في " الإنتصار " في موضعين: في أصل المسألة، قال: مما شنع به على الإمامية قوله: إن الماء إذا بلغ كرا لم ينجس بما يحله من النجاسات، ثم نقل