____________________
" شرح الموجز (1) والدلائل ".
وصرح في " الشرائع " بأنه يحرم قراءة أبعاضها (2) ويعطيه كلام " المقنعة (3) والنهاية (4) والمهذب (5) " حتى البسملة إذا نواها كما في " الشرائع (6) " بل لفظ بسم كما في " النهاية (7) ".
وأما مذاهب العامة فمذهب مالك (8): أنه يجوز للجنب أن يقرأ الآية والآيتين وأبو حنيفة (9) وأصحابه: يمنعون عليه قراءة القرآن إلا أن يكون دون آية.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولصوم الجنب مع تضييق الليل إلا لفعله) *. وجوب الغسل لصوم الجنب نقل الإجماع عليه في " الانتصار (10) " في الصوم و" الخلاف (11) والغنية (12) والسرائر (13) وكشف الرموز (14) والروض (15)
وصرح في " الشرائع " بأنه يحرم قراءة أبعاضها (2) ويعطيه كلام " المقنعة (3) والنهاية (4) والمهذب (5) " حتى البسملة إذا نواها كما في " الشرائع (6) " بل لفظ بسم كما في " النهاية (7) ".
وأما مذاهب العامة فمذهب مالك (8): أنه يجوز للجنب أن يقرأ الآية والآيتين وأبو حنيفة (9) وأصحابه: يمنعون عليه قراءة القرآن إلا أن يكون دون آية.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولصوم الجنب مع تضييق الليل إلا لفعله) *. وجوب الغسل لصوم الجنب نقل الإجماع عليه في " الانتصار (10) " في الصوم و" الخلاف (11) والغنية (12) والسرائر (13) وكشف الرموز (14) والروض (15)