____________________
فيهما بعدم البأس بالثاني والثالث مع النقاء بالأول.
وفي " المنتهى (1) والتحرير (2) " لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه أو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ.
واقتصر في " المبسوط (3) " وغيره (4) على اشتراط الطهارة.
وفي " المراسم (5) " اقتصر على ذكر الأحجار ولم يذكر الطهارة والاستعمال.
وفي " الغنية (6) " كذلك إلا أنه أخذ الطهارة في غير الأحجار، قال: أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر.
وفي " الدلائل والمدارك (7) وشرح الفاضل (8) " تنزيل المستعمل في كلام من نفى الإجزاء عن المستعمل على النجس والنجس في عبارة من أردفه به على نجس العين.
قوله قدس الله روحه: * (ولا النجس) * صرح بذلك جمع من الأصحاب (9) *.
* - جميع الأصحاب (خ ل).
وفي " المنتهى (1) والتحرير (2) " لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه أو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ.
واقتصر في " المبسوط (3) " وغيره (4) على اشتراط الطهارة.
وفي " المراسم (5) " اقتصر على ذكر الأحجار ولم يذكر الطهارة والاستعمال.
وفي " الغنية (6) " كذلك إلا أنه أخذ الطهارة في غير الأحجار، قال: أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر.
وفي " الدلائل والمدارك (7) وشرح الفاضل (8) " تنزيل المستعمل في كلام من نفى الإجزاء عن المستعمل على النجس والنجس في عبارة من أردفه به على نجس العين.
قوله قدس الله روحه: * (ولا النجس) * صرح بذلك جمع من الأصحاب (9) *.
* - جميع الأصحاب (خ ل).