مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
ولا النجس
____________________
فيهما بعدم البأس بالثاني والثالث مع النقاء بالأول.
وفي " المنتهى (1) والتحرير (2) " لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه أو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ.
واقتصر في " المبسوط (3) " وغيره (4) على اشتراط الطهارة.
وفي " المراسم (5) " اقتصر على ذكر الأحجار ولم يذكر الطهارة والاستعمال.
وفي " الغنية (6) " كذلك إلا أنه أخذ الطهارة في غير الأحجار، قال: أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر.
وفي " الدلائل والمدارك (7) وشرح الفاضل (8) " تنزيل المستعمل في كلام من نفى الإجزاء عن المستعمل على النجس والنجس في عبارة من أردفه به على نجس العين.
قوله قدس الله روحه: * (ولا النجس) * صرح بذلك جمع من الأصحاب (9) *.
* - جميع الأصحاب (خ ل).

(١) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٧.
(٢) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨ س ١.
(٣) المبسوط: كتاب الطهارة في مقدمات الوضوء ج ١ ص ١٦.
(٤) كجامع المقاصد: كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٩٨.
(٥) المراسم: كتاب الطهارة، ص ٣٢.
(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة، ص 487 س 25.
(7) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 172.
(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 20.
(9) كالعلامة في نهاية الإحكام: كتاب الطهارة ج 1 ص 88، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان:
كتاب الطهارة ج 1 ص 91. والشهيد الثاني في الروضة البهية: كتاب الطهارة ج 1 ص 337.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست