الأول: لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته
____________________
والدروس (1) واللمعة (2) " وغيرها (3) وقواه في " التحرير (4) " وقد مر نقل قول من قال بالنجاسة.
وكره في " الدروس " سؤر الوزغ (5) وفي " التذكرة " هو مكروه من حيث الطب (6). وكذا كره في " الدروس (7) " سؤر العقرب.
فروع [في الماء المطلق والمضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فالمطلق على طهارته) * بل وعلى تطهيره، لأنه إنما تغير بالمضاف المتنجس بما لم يغيره في شئ من أوصافه مع بقاء المطلق على الإطلاق. وقد تقدم الكلام في أول المقصد الثاني ونقل الإجماع على أن المطلق المتغير بالمتنجس لا ينجس وإن تغير أحد أوصافه وأن المخالف السيد والشيخ في ظاهر " المبسوط والجمل " وأنه ادعى الإجماع إلى آخر ما مر.
قال الفاضل: وفي قوله " فالمطلق على طهارته " فائدتان: إحداهما: الإشارة إلى أن ذلك حيث يبقى الإطلاق. الثانية: الإشارة إلى أنه لو بقي شئ من المضاف على حاله بقي الانفعال (8).
وكره في " الدروس " سؤر الوزغ (5) وفي " التذكرة " هو مكروه من حيث الطب (6). وكذا كره في " الدروس (7) " سؤر العقرب.
فروع [في الماء المطلق والمضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فالمطلق على طهارته) * بل وعلى تطهيره، لأنه إنما تغير بالمضاف المتنجس بما لم يغيره في شئ من أوصافه مع بقاء المطلق على الإطلاق. وقد تقدم الكلام في أول المقصد الثاني ونقل الإجماع على أن المطلق المتغير بالمتنجس لا ينجس وإن تغير أحد أوصافه وأن المخالف السيد والشيخ في ظاهر " المبسوط والجمل " وأنه ادعى الإجماع إلى آخر ما مر.
قال الفاضل: وفي قوله " فالمطلق على طهارته " فائدتان: إحداهما: الإشارة إلى أن ذلك حيث يبقى الإطلاق. الثانية: الإشارة إلى أنه لو بقي شئ من المضاف على حاله بقي الانفعال (8).