____________________
وفي " الموجز (1) " نزح ست للعقرب والوزغة.
قال الصيمري (2): إنه مخالف لفتاوى الفقهاء ورواياتهم وكأنه من سهو القلم، انتهى.
قلت: لعله أراد التوزيع.
قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته: والقول بالندب إن قلنا بنجاسة البئر أو وجوب النزح لو وقعت نجاسة هو الأقوى فيهما لإجماع السرائر في الخصوص وإجماع الخلاف والغنية والسرائر على طهارة ميتة ما لا نفس له وللنصوص الدالة على ذلك والوجوب للسم كما احتمله في المختلف بعيد (3) انتهى.
[ما ينزح له دلو] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ودلو للعصفور وشبهه) * كما في " المبسوط (4) والنهاية (5) والمعتبر (6) والشرائع (7) ونهاية الإحكام (8) والإرشاد (9) والتحرير (10) والبيان (11) ". وفي " الغنية (12) والسرائر (13) والتذكرة (14) " في العصفور
قال الصيمري (2): إنه مخالف لفتاوى الفقهاء ورواياتهم وكأنه من سهو القلم، انتهى.
قلت: لعله أراد التوزيع.
قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته: والقول بالندب إن قلنا بنجاسة البئر أو وجوب النزح لو وقعت نجاسة هو الأقوى فيهما لإجماع السرائر في الخصوص وإجماع الخلاف والغنية والسرائر على طهارة ميتة ما لا نفس له وللنصوص الدالة على ذلك والوجوب للسم كما احتمله في المختلف بعيد (3) انتهى.
[ما ينزح له دلو] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ودلو للعصفور وشبهه) * كما في " المبسوط (4) والنهاية (5) والمعتبر (6) والشرائع (7) ونهاية الإحكام (8) والإرشاد (9) والتحرير (10) والبيان (11) ". وفي " الغنية (12) والسرائر (13) والتذكرة (14) " في العصفور