____________________
الورودين * والمشهور بينهم أن الغسالة نجسة، وقد نقل الشهرة على ذلك الفاضل الميسي والأستاذ في شرحه (1) وفي " مجمع الفوائد " نقل الشهرة بين المتأخرين وفي " الروض (2) " هي أشهر الأقوال خصوصا بين المتأخرين. وفي " التحرير " إذا كان على بدن الجنب والحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا (3). لكنهم في ذلك على أربعة أقوال: فبعض قال: بالنجاسة حين الإصابة والانفصال وبعض قال:
بالطهارة حين الإصابة فقط وقيل: باختلاف الورود وقيل: باختلاف الغسلات.
ونشر الأقوال يأتي عن قريب * * إن شاء الله تعالى.
هذا، وفي " المدارك (4) " بعد أن رد على الحسن قال: وليس في الروايات ما يدل على انفعال القليل بكل ما يرد عليه من النجاسات. وقد رده الأستاذ في " حاشية المدارك (5) " بالإجماع والضرورة وإلا لبطل الفقه من أصله.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتقدير تحقيق لا تقريب) *. جعله * - لعدم اطراده في الظروف، مضافا إلى أن الورود في غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة الوارد القليل (منه).
* * - ليعلم أن المقدس (6) والخونساري (7) والسبزواري (8) ما حكموا بالنجاسة حين الملاقاة وإن كان مطهرا كحجر الاستنجاء ونقل عليه الشهرة (9) (منه طاب ثراه).
بالطهارة حين الإصابة فقط وقيل: باختلاف الورود وقيل: باختلاف الغسلات.
ونشر الأقوال يأتي عن قريب * * إن شاء الله تعالى.
هذا، وفي " المدارك (4) " بعد أن رد على الحسن قال: وليس في الروايات ما يدل على انفعال القليل بكل ما يرد عليه من النجاسات. وقد رده الأستاذ في " حاشية المدارك (5) " بالإجماع والضرورة وإلا لبطل الفقه من أصله.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتقدير تحقيق لا تقريب) *. جعله * - لعدم اطراده في الظروف، مضافا إلى أن الورود في غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة الوارد القليل (منه).
* * - ليعلم أن المقدس (6) والخونساري (7) والسبزواري (8) ما حكموا بالنجاسة حين الملاقاة وإن كان مطهرا كحجر الاستنجاء ونقل عليه الشهرة (9) (منه طاب ثراه).