____________________
قوله (رحمه الله): * (ويومي العيدين) * نقل عليه الإجماع في " الغنية (1) والروض (2) " وفي " المعتبر (3) " أنه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع إلا ما حكي عن أهل الظاهر. وفي " التذكرة (4) والمدارك (5) " نسبه إلى علمائنا.
ونص في " النهاية (6) والروض (7) والمدارك (8) " أنه يمتد بامتداد اليوم. وفي " السرائر (9) " وقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلى وفي " الذكرى " أنه يمتد بامتداد اليوم. ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال وهو ظاهر الأصحاب، انتهى (10). وفي " الروض (11) " جعل اعتبار الصلاة أفضل.
ولا يقضى لو فات، نص عليه في " السرائر (12) والنهاية (13) والمنتهى (14) " وغيرها (15).
ونص في " النهاية (6) والروض (7) والمدارك (8) " أنه يمتد بامتداد اليوم. وفي " السرائر (9) " وقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلى وفي " الذكرى " أنه يمتد بامتداد اليوم. ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال وهو ظاهر الأصحاب، انتهى (10). وفي " الروض (11) " جعل اعتبار الصلاة أفضل.
ولا يقضى لو فات، نص عليه في " السرائر (12) والنهاية (13) والمنتهى (14) " وغيرها (15).