أبو عبد الله (عليه السلام) إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا " فحلا "، فإن لم تجده فموجوء من الضأن، فإن لم تجد فتيسا " فحلا " فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، ونحر بدنة ".
وعن أبي بصير (1) قال: " سألته عن الأضاحي فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر، وقال: ذو الأرحام، قال: ولا يضحى بثور ولا جمل ".
وعن داود الرقي (2) قال: " سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أألذكرين حرام أم الأنثيين... ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " (3) ما الذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شئ، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية، وحرم أن يضحي بالجبلية وأما قوله: " ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " فإن الله تعالى أحل في الأضحية الإبل العرب، وحرم فيها البخاتي وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها، وحرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز ".
وروى العياشي في تفسيره عن صفوان الجمال قال: " كان متجري