وحينئذ فحمل الصحيحة المذكورة على الرواية المشار إليها ودعوى أن مدلولهما واحد كما توهمه عجب منه (قدس سره) نعم ذلك مدلول الآية التي فيها لا الرواية، لعله من هنا حصل الاشتباه والالتباس.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال وإن كان القول المشهور بين المتأخرين لا يخلو من قرب، ولا ريب أنه أقرب إلى الاحتياط.
وأما القول باستحباب الأكل فهو أضعف الأقوال، لما فيه من طرح الآية والأخبار، وظاهر الشيخ أبي علي الطبرسي في تفسير مجمع البيان حمل الأمر بالأكل في الآية على الاستحباب، حيث قال: " فكلوا منها: أي من بهيمة الأنعام، وهذه إباحة وندب وليس بواجب ".
وهو مشكل سيما مع انضمام الأخبار إليها وأمره (عليه السلام) في رواية معاوية بن عمار (1) بالأكل والاطعام واستدل بالآية المذكورة.
وفي رواية علي بن أسباط عن مولى لأبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام) دعا ببدنة فنحرها، فلما ضرب الجزار عراقيبها فوقعت على الأرض وكشفوا شيئا " من سنامها قال: اقطعوا فكلوا منها وأطعموا، فإن الله عز وجل يقول (3): فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا " والله العالم.