أبي بصير (1) أن المضمون لا يجوز الأكل منه وإنما هو للمساكين، وفي هذه الصحيحة جواز الأكل منه.
والشيخ (رحمه الله) حمل الصحيحة المذكورة على كون الهدي تطوعا "، قال، قوله (عليه السلام): " وله أن يأكل منها " محمول على ما إذا كان تطوعا " دون أن يكون وجبا "، لأن ما يكون واجبا " لا يجوز الأكل منه.
واعترضه المحقق الشيخ حسن في المنتقى بأنه غير مستقيم قال: " لأن فرض التطوع مذكور في آخر الحديث، والكلام المأول سابق عليه مرتبط بما فرض فيه الوجوب فيكف يحمل على التطوع؟ والوجه حمله على كون الهدي الواجب غير متعين ولو بالاشعار، فإنه بالتعيب يجب إبداله كما هو صريح صدر الخبر، وله التصرف في المتعيب ولو بالبيع، كما يفيده خبر الحلبي (2) المتضمن لحكم ضلال الهدي، فيجوز له الأكل منه بتقدير ذبحه له " انتهى.
وهو جيد إلا أنه معارض بخبر أبي بصير (3) المتقدم ورواية حريز (4) المتقدمة المنقولة من الفقيه.
وكيف كان فالأظهر عندي هو القول المجمع عليه بين أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) عملا " بالأخبار المتقدمة المعتضدة باجماعهم.
وأما الأخبار المنافية من صحيحة جعفر بن بشير وحسنة الكاهلي ورواية عبد الملك القمي فالأظهر حملها على التقية، فإن الجمهور وإن اختلفوا في