(عليه السلام) عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) ورواه الصدوق (رحمه الله) مرسلا (1) فقال: كان علي بن الحسين - وأبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث: على جيرانهم وثلث يمسكانه لأهل البيت ".
ورواه الصدوق (رحمه الله) في كتاب العلل بسنده عن أبي جميلة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: " بثلث على جيرانهما وثلث على المساكين ".
وموثقة شعيب العقرقوفي (3) المتقدمة في المسألة السادسة، وفيها " كل ثلثا "، واهد ثلثا "، وتصدق بثلث ".
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله تعالى (5): " فكلوا منها وأطعموا القانع، والمعتر " فقال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر:
الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: الفقير ".
وما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار (6) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في قول الله عز وجل: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: