إنه نسبه إلى متفرداته قدس سره، واستند الأصحاب فيما ذهبوا إليه من الاستحباب بأن الأصل واطلاق الأمر بالرمي يقتضي عدم الوجوب.
والذي يدل على الاستحباب ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " حصى الجمار تكون مثل الأنملة، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحيلة منقطة تخذفهن خذفا "، وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السيابة ".
وهذا الحديث رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن أبي نصر البزنطي فهو صحيح.
واستندوا في حمل الأمر بالخذف في الرواية على الاستحباب إلى ما اشتملت عليه من الأوامر والنواهي التي بمعنى الاستحباب والكراهة، وفيه ما لا يخفى.
بقي الكلام في معنى الخذف بالخاء والذال المعجمتين، والرواية المذكورة قد فسرته بما عرفت، وهو ظاهر كلام الشيخين وأبي الصلاح، حيث فسروه بأنه وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر السبابة.
وقال ابن البراج: " يأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالسبابة - قال -: وقيل: يصنعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالسبابة ".
وأما ما ذكره المرتضى (رحمه الله) مما قدمنا نقله عنه فلم نقف على مأخذه، وكلام أهل اللغة أيضا " لا يساعده قال في كتاب المصباح المنير: " خذفت الحصاة ونحوها خذفا " من