إما أضحية وإما صوم " وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن المملوك المتمتع، فقال:
عليه ما على الحر، إما أضحية وإما صوم " فحملهما الشيخ في التهذيبين على محامل بعيدة غاية البعد.
والأقرب ما ذكره في المدارك من أن المراد بالمماثلة في كمية ما يجب عليه وإن كانت كيفية الوجوب مختلفة، بمعنى أنه لا بد من أحدهما إما أضحية يضحي عنه مولاه وإما صوم يصومه بنفسه، والاجمال هنا وقع اعتمادا " على ما ظهر من التفصيل في غيرهما.
وأما ما رواه عن يونس بن يعقوب (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال:
المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ " فقد حمله الشيخ على عدم إذن المولى، ولو لم يذبح المولى عنه تعين عليه الصوم، ولا يتوقف على إذنه، وليس له منعه عنه لأنه أمره بالعبادة فوجب عليه إتمامها لقوله عز وجل (3):
" وأتموا الحج والعمرة لله ".
وبالجملة فالوجوب ثابت عليه بالأخبار المتقدمة، وسقوطه يحتاج إلى دليل، وليس فليس.
ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا " لزمه الهدي كالحر، ومع تعذره