دابته حين توجه ليرمي الجمار عند مضرب علي بن الحسين (عليهما السلام) فقلت له: جعلت فداك لم نزلت هاهنا فقال: إن هذا مضرب علي بن الحسين (عليهما السلام) ومضرب بني هاشم وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم " أقول: المفهوم من هذه الأخبار بضم بعضها إلى بعض هو التخيير بين الركوب والمشي من غير تفضيل في جانب أحدهما على الآخر، لأن جملة منها قد تضمنت أنهم (عليهم السلام) كانوا يرمون مشاة، وجملة أخرى تضمنت أنهم (عليهم السلام) كانوا يرمون ركبانا "، ودعوى حمل أخبار المشي على الفضل والاستحباب وأخبار الركوب على الجواز - كما يفهم من المدارك وغيره - يحتاج إلى دليل.
وبالجملة فهذه أخبار المسألة التي وقفت عليها، ولا يظهر لي منها وجه رجحان وتفضيل لأحد الأمرين، كما لا يخفى على المتأمل، ودعوى أن المشي أشق، وأفضل الأعمال أحمزها (1) مع كونه خارجا " عن أدلة المسألة غير مسلم على إطلاقه.
و (منها) الرمي خذفا " على المشهور، وقال السيد المرتضى رضي الله عنه:
مما انفردت به الإمامية القول بوجوب الخذف بحصى الجمار، وهو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر إصبعه الوسطى ".
ووافقه ابن إدريس، فقال بالوجوب، وربما كان منشأه الاعتماد على الاجماع المفهوم من كلامه، وإن لم يذهب إليه غيره على ما يفهم من كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ومنهم العلامة في المختلف، حيث