أما الأول فلقوله عز وجل (1): " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " والأخبار الكثيرة.
ومنها قول أبي جعفر (عليه السلام) في حديث زرارة في المتمتع (1) " وعليه الهدي، قال زرارة: فقلت: وما الهدي؟ قال: أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة ".
وما رواه في الكافي عن سعيد الأعرج (3) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم يجاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة " وهو ظاهر في أن المتمتع يجب عليه الهدي وغيره لا يجب عليه.
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عبد الله (4) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى، فقال: يتمتع أحب إلي، وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين، فإن اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا "، وإذا لم يكن