وعن أبي غسان عن حميد بن مسعود (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهر، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك، والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه ".
وأما ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر " وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
" لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر " فحملهما الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الاستحباب كما هو صريح صحيح معاوية بن عمار.
ولعل من ذهب إلى الوجوب استند إلى ظاهر هذين الخبرين، إلا أن وجه الجمع بينهما وبين غيرهما مما عرفت يقتضي الحمل على ما ذكروه (رضوان الله تعالى عليهم).