باب ضرب رميتها بطرفي الإبهام والسبابة ".
وقال في القاموس: " الخذف كالضرب: رميك بحصاة أو نواة ونحوهما، تأخذ بين سبابتيك تخذف به ".
وقال الجوهري: " الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع ".
وبالجملة فالعمل على من دل عليه الخبر، والأحوط أن لا يرمي بغير هذه الكيفية، وسيأتي انشاء الله تعالى تتمة الكلام في بقية أحكام الرمي في المباحث الآتية.
الفصل الثاني في الذبح وتحقيق الكلام فيه يقع في مقامات:
المقام الأول في الهدي وفيه مسائل:
الأولى:
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب الهدي على المتمتع وعدم وجوبه على غيره من الفردين الآخرين حكاه العلامة في التذكرة والمنتهى.