إلى الحج. انتهى.
أقول: وربما قيل: إن هذا الهدي جبران من كان عليه أن يحرم بالحج من خارج وجوبا " أو استحبابا " فأحرم من مكة، فإن خرج حتى يحرم من موقفه فليس عليه هدي، ولا بعد فيه، فإنه قد ورد به روايات.
ولعله إلى هذا المعنى أشار في الدروس حيث قال: " وفي صحيح العيص يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكة وخرج منها حاجا "، لا على من خرج فأحرم من غيرها، وفيه دقيقة " انتهى. فإن الظاهر أن الدقيقة المشار إليها هي ما ذكرناه من جعل الهدي جبرانا " في الصورة المذكورة.
وقد تقدمت جملة من الأخبار دالة على أن المجاور بمكة إذا أراد الحج إفرادا " فإنه يخرج من أول ذي الحجة إلى الجعرانة أو التنعيم، فيهل بالحج ويبقى إلى يوم التروية، ويخرج إلى الحج، وهذه الرواية دلت على أن من خرج وعقد الحج من خارج مكة فليس عليه هدي، ومن لم يخرج وأحرم من مكة فعليه الهدي جبرانا " لحجه، حيث أخل بالخروج إلى خارج مكة، ويدل على الهدي في الصورة المذكورة بعض الأخبار التي لا يحضرني الآن موضعها.
والحمل على التقية أيضا " غير بعيد، لأنه مذهب أبي حنيفة وأتباعه كما تقدم في المنتهى.
وبالجملة فإن هذه الرواية معارضة بما هو واضح دلالة وأصرح مقالة وأوفق بمطابقة الأصول واتفاق الأصحاب كما عرفت، عدا القائل المذكور فتعين تأويلها بأحد الوجوه المذكورة وإلا فطرحها، والله العالم.