وليس في المتعة إلا التقصير ".
وفي الصحيح عن هشام بن سالم (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق فيه ".
وفي الصحيح عن سويد القلا عن أبي سعيد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد ورجل حج بدوا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه ".
والعلامة في المختلف بعد أن نقل الاحتجاج للشيخ ببعض هذه الروايات أجاب بالحمل على الاستحباب عملا بالأصالة وجمعا بين الأدلة.
ولا يخفى ضعفه، أما الأصل فيجب الخروج عنه بالدليل، وهذه الأدلة كما ترى واضحة في تعين الحلق على هؤلاء المعدودين، وأما الجمع بين الأخبار بالاستحباب فقد عرفت ما فيه في غيره موضع مما مر في الكتاب، على أنه من الظاهر أن صحيحة حريز التي استندوا إليها مطلقة وهذه الأخبار مقيدة، ومن الأصول المعتمدة عندهم حمل المطلق على المقيد.
وأما ما ذكره في المدارك من التوقف في وجوب الحلق على الصرورة قال بعد أن ذكر نحو ما قلناه: " نعم يمكن أن يقال: هذه الروايات تدل على وجوب الحلق على الصرورة، لأن لفظ " ينبغي " الواقع في الرواية الأولى ظاهر في الاستحباب، ولفظ الواجب في الرواية الأخيرة محتمل لذلك، كما بيناه مرارا " وأشار بالرواية الأخيرة إلى رواية أبي سعيد.
ففيه - مع الاغماض عن المناقشة فيما ادعاه - أن وجوب الحلق على الصرورة ليس منحصرا في هاتين الروايتين كما توهمه، بل تدل عليه جملة من الأخبار.