شعره في فسطاطه، بمنى، ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده ".
وما رواه الشيخ عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شئ ".
وروى في كتاب قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) " أن الحسن والحسين (عليهما السلام) كانا يأمران أن يدفن شعورهما بمنى ".
وما رواه الشيخ عن أبي بصير (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل، قال: ما يعجبني أن يلقى شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا ".
وبهذه الرواية الأخيرة أخذ من قال بالاستحباب، وحمل الروايتين الأولتين على ذلك جمعا.
وفيه (أولا ") ما عرفت في غير موضع مما تقدم ما في هذا الجمع من الاشكال.
و (ثانيا) أن دليل الوجوب غير منحصر في الروايتين المذكورتين، بل هو مدلول جملة من الأخبار التي تلوناها، وهي ظاهرة تمام الظهور في الوجوب، مثل قوله (عليه السلام) في رواية علي بن أبي حمزة: " وليحمل الشعر إلى منى " وفي صحيحة عبد الله بن مسكان " ليس له أن يلقي شعره إلا