وفي الصحيح عن جميل بن دراج (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى، قال: لا بأس بذلك اليوم إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما نهى عن ذلك أولا "، لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين، فأما اليوم فلا بأس ".
ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن يونس عن جميل، والذي قبله عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم.
أقول: وبهذا السند يكون الحديث المذكور صحيحا ".
وروى الصدوق مرسلا " (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
كنا ننهى عن اخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس باخراجه ".
وروى الشيخ بسنده عن زيد بن علي (3) عن أبيه عن جده عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ونهيتكم عن اخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا، وكل مسكر حرام يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة، فإذا غلا فهو حرام ".
وعن علي بن أبي حمزة (4) عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
" لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها بمنى أيامها، قال: وهذه