مسألة شهاب كتب إليه فيها ".
وعن أحمد بن محمد عن علي (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:
" سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها إلا السنام، فإنه دواء، قال أحمد وقال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده ".
وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال كنا نقول: لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس، فلا بأس باخراجه ".
أقول: لا يخفى ما في الجمع بين هذه الأخبار وبين ما عليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب من استحباب التثليث في الأضحية بعد ذبحها أو نحرها من الاشكال، فإنه متى كان الحكم الشرعي فيها هو التثليث وقد أتى به فلم يبق في يده إلا الثلث الذي هو له يتصرف فيه كيف شاء، مع أنه لا يزيد غالبا على مصرفه في ثلاثة أيام منى حتى ينهى عن اخراجه ثم يؤمر به ويعلل بوجود المستحق وعدمه، إذا لا يتعلق به حتى لمستحق بعد اخراج حتى المستحقين.
اللهم إلا أن يحمل استحباب التثليث على صدر الاسلام من حيث قلة اللحم وكثرة الناس، وأنه بعد ذلك سقط هذا الحكم، لعدم من يتصدق عليه ومن يهدي له بسبب كثرة اللحوم وقلة الناس، فلا بأس حينئذ باخراج اللحم وادخاره وعدم صرفه في ذلك المصرف الموظف، إلا أن هذا لا يلائم كلام الأصحاب، لاتفاقهم على استحباب هذا الحكم في جميع الأعصار.