النساء حلق، ويجزوهن التقصير ".
وروى في الفقيه (1) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) " ليس على النساء جمعة - إلى أن قال -: ولا استلام الحجر ولا حلق ".
وفي مرسلة ابن أبي عمير (2) " تقصر المرأة من شعرها لنفسها مقدار الأنملة ".
والظاهر أن المراد بمقدار الأنملة الكناية عن المسمى، وهو المشهور، ونقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: " وعليها أن تقصر مقدار القبضة من شعر رأسها " ولم نقف على مأخذه، بل ظاهر المرسلة المتقدمة رده.
وفي المختلف رد القول المذكور بقوله: " لنا أن الأمر بالكلي يكفي فيه أي فرد من جزئياته وجد، فيخرج من العهدة بأقل المسمى " انتهى.
الثانية:
نقل في المختلف عن الشيخ في التبيان أنه قال: " الحلق والتقصير مندوب غير واجب، وكذلك أيام منى، ورمي الجمار " ثم قال: " والمشهور أن ذلك كله واجب، لنا أنه (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، والأخبار ناطقة بالأمر بايجاب هذه الأشياء، وإيجاب الكفارة على تاركها " انتهى.
أقول: ولظاهر كلام الشيخ هنا في التبيان وتصريحه بالاستحباب حكم أمين الاسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان بالاستحباب في جميع هذه