بالنسبة إلى تلك الأعداد من النصف في الثنتين والثلث في الثلاث وهكذا.
قال في المسالك: " والضابط الشامل لجميع أفراد الاختلاف أن تجمع القيمتين أو القيم المختلفة ويتصدق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى عددها، فمن الاثنتين النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الأربع الربع وهكذا " وعلى هذا النحو كلام غيره.
الثامن:
تكره التضحية بما يربيه، ويستحب بما يشتريه، يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورفقت عليه، ثم إني ذبحته، قال: ما كنت أحب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه ".
وعن أبي الصحاري (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما، قال: لا أحب ذلك قلت:
فالرجل يشتري الجمل والشاة فيتساقط علفه من هاهنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه، قال: لا، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ويشتري منها ويذبحه ".