أجزأه التقصير، والحلق أفضل " ولم ينص على حكم الملبد، وكذا قال أبو الصلاح.
احتج العلامة في المختلف على ما اختاره من القول المشهور بقوله تعالى (1):
" لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين " قال:
" وليس المراد الجمع، بل إما التخيير أو التفضيل والثاني بعيد، وإلا لزم الاجمال، فتعين الأول " وزاد بعضهم الاستدلال بالأصل.
واستدلوا أيضا " بما رواه الشيخ في التهذيب عن حريز في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل: والمقصرين يا رسول الله، قال:
وللمقصرين ".
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الحلق على الصرورة والملبد ومن عقص شعره بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق، وليس له التقصير ".
وفي الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج،