منها ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق ".
وما رواه في الكافي عن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن بكر بن خالد (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ليس للصرورة أن يقصر، وعليه أن يحلق ".
وما رواه الصدوق عن سليمان بن مهران (4) في حديث: " أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال: ليصبر بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون؟ (5) ".
ومن الأخبار الدالة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من وجوب الحلق على الملبد والعاقص ما رواه ابن إدريس في الصحيح عن نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الحلبي (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر، وعليه الحلق ".