حيث قال: " وهذا لو كان ذا شعر لوجب عليه إزالته وإمرار الموسى على رأسه، فإذا سقط أحدهما لتعذر موجب الآخر، وكلام الصادق (عليه السلام) (1) يعطيه، فإن الاجزاء يستعمل في الوجوب " انتهى.
وظاهره أن الخلاف في المسألة المذكورة إنما هو بين العامة، والمفهوم من شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الخلاف في المسألة من وجهين، وهذه صورة عبارته (قدس سره) - قال بعد أن ذكر أن ثبوت الامرار في الجملة إجماعي -: " وإنما الخلاف في موضعين: (أحدهما) هل هو على جهة الوجوب مطلقا أو الاستحباب مطلقا أو بالتفصيل بوجوبه على من حلق في احرام العمرة والاستحباب على الأقرع؟ قيل بالأول لقوله (صلى الله عليه وآله) (2):
" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " وهذا لو كان له شعر كان الواجب عليه إزالته وإمرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفوات الأول، ولأمر الصادق (عليه السلام) بذلك في أقرع خراسان (3) وقيل بالثاني، بل ادعى عليه في الخلاف الاجماع، لأن محل الحلق الشعر وقد فات فسقط لفوات محله، وبالتفصيل رواية والعمل بها أولى. (الثاني) على تقدير الوجوب مطلقا أو على وجه هل يجزئ عن التقصير من غيره؟ قيل:
نعم، لانتفاء الفائدة بدونه، ولأن الأمر يقتضي الاجزاء، ولعدم توجه الجمع بين الحلق والتقصير، والامرار قائم مقام الأول، وظاهر الخبر يدل عليه، والأقوى وجوب التقصير، لأنه واجب اختياري قسيم للحلق، والامرار بدل اضطراري، ولا يعقل الاجتزاء بالبدل الاضطراري مع القدرة على