المصنف لا تخلو ظاهرا من التدافع، حيث ذكر أولا " أنه لا يخرج عن ملك سائقة وأن له إبداله والتصرف فيه، ثم قال: لكن متى ساقه فلا بد من نحره، فإنه يقتضي عدم جواز الابدال والتصرف فيه بعد السياق، وتبعه على هذه العبارة العلامة في أكثر كتبه، وعبارة الأولين خالية عن ذلك " ثم إنه ارتكب تأويل العبارة المذكورة وتطبيقها على ما ذكره أولا بما لا يخلو من تكلف وتعسف.
ويظهر من السيد السند في المدارك الإنتصار للفاضلين المذكورين وتصحيح كلاميهما، حيث قال بعد نقل عبارة المصنف المتقدمة: " هذا الحكم ذكره المصنف والعلامة (رضي الله عنهما) في جملة من كتبه، ومقتضاه أن هدي القران لا يخرج عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه قبل الاشعار وبعده ما لم ينضم إليه السياق، فإن انضم إليه السياق وجب نحره، ويلزم منه عدم جواز التصرف فيه والحال هذه بما ينافي النحر " ثم نقل عن الشيخ وابن إدريس الشهيد ومن تأخر عنه أن مجرد الاشعار يقتضي وجوب نحر الهدي وعدم جواز التصرف فيه بما ينافي ذلك وإن لم ينضم إليه السياق.
أقول: إن مبنى الاعتراض على كلام الفاضلين المذكورين هو أن المعروف من معنى سياق الهدي شرعا " ليس إلا عقد الاحرام به بالاشعار أو التقليد فمتى عقد إحرامه باشعار الهدي أو تقليده سمي سابقا، ولا يتوقف ذلك على سياقه معه في الطريق إلى أن يصل، وإن لزم ذلك فإن المتبادر من الأخبار (1) الدالة على أن سائق الهدي لا يجوز له الاحلال حتى يبلغ