ولم يقفوا على الصحيحة المذكورة الصريحة في الالتزام بهذا الضابط والمنافاة بينها وبين المرسلة المشار إليها.
ويؤيد ما ذكرناه عبارة شيخنا ا لشهيد (رحمه الله) في الدروس حيث قال: " لو ضل هدي المتمتع فذبح عن صاحبه قيل: لا يجزئ، لعدم تعينه، وكذا لو عطب، سواء كان في الحل أو في الحرم، بلغ محله أو لا، والأصح الاجزاء، لرواية جماعة (1) " إذا ماتت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط " وفي رواية منصور بن حازم (2) لو ضل فذبحه غيره أجزأ، ولو تعيب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية (3) " انتهى.
أقول: ما ذكره جيد لولا الصحيحة المذكورة المؤيدة بموافقة الضابط المتفق عليه بينهم، كما عرفت مما تقدم في كلام العلامة (قدس سره) والجمع بين الخبرين المذكورين لا يخلو من الاشكال، إلا أن تقيد المرسلة المذكورة ونحوها بالصحيحة المشار إليها فيقال بالاجزاء مع عدم إمكان غيره، أو حمل الاجزاء على الرخصة.
وعلى كل من الوجهين فالظاهر تقييده بما إذا حصل التلف في منى لبلوغه محله، كما أشارت إليه رواية ابن جبلة ومرسلة إبراهيم بن عبد الله (5) لا مطلقا، كما يفهم من عبارة الدروس وإن أفهمته مرسلة أحمد المذكورة.