والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، قال: إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها ".
وعن أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول، قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير، وإن شاء ذبحه، وإن ذبح الأخير ذبح الأول معه ".
قال الشيخ في التهذيب بعد نقل رواية أبي بصير: " إنما يذبح الأول مع الأخير إذا أشعره، وإلا لم يلزمه ذبحه " واستدل بصحيحة الحلبي المذكورة وبهذا التقريب نسب إلى الشيخ القول بوجوب ذبح الأول مع الاشعار أو التقليد بعد ذبح الثاني، كما قدمنا ذكره.
والمشهور عندهم الاستحباب، لسقوط ذبح الأول بذبح البدل.
قال في الدروس: " لو ضل فأقام بدله ثم وجد ذبحه، وسقط وجوب ذبح البدل ولو كان قد ذبح البدل استحب ذبح الأول، وأوجبه الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده. لصحيح الحلبي، وحكم هدي التمتع كذلك " انتهى.
وقال في المختلف بعد أن نقل عن الشيخ القول بالوجوب: " والأقرب عندي الاستحباب، لنا: أنه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة، نعم لو