شئ يعينه ابتدأ " ء، وتعيين هدي واجب في ذمته، فإن كان تطوعا " مثل أن خرج حاجا أو معتمرا " ثم ذكر حكمه كما تقدم في كلام العلامة ثم قال -: الثاني هدي أوجبه النذر ابتدأ " ء بعينه - ثم ذكر الحكم فيه كما تقدم أيضا إلى أن قال: الثالث ما وجب في ذمته عن نذر، أو ارتكاب محظور كاللباس والطيب والثوب والصيد أو مثل دم المتعة، فمتى ما عينه في هدي بعينه تعين، فإذا عينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه فيه، وعليه أن يسوقه إلى المنحر، فإن وصل نحره وأجزأه، وإن عطب في الطريق أو هلك سقط التعيين، وكان عليه اخراج الذي في ذمته، فإذا نتجت فحكم ولدها حكمها " انتهى.
أقول: وصريح كلام الشيخ المذكور وهو ظاهر كلام العلامة أيضا أنه إذا عين الهدي المضمون في عين مخصوصة فإنه يخرج بذلك عن ملكه وينقطع تصرفه فيه.
قال في الدروس: " وحكم الشيخ بأن الهدي المضمون كالكفارة، وهدي التمتع يتعين بالتعيين، كقوله: " هذا هديي " مع نيته، ويزول عنه الملك، وظاهر الشيخ أن النية كافية في التعيين، وكذا الاشعار أو التقليد، وظاهر المحقق أنهما غير مخرجين وإن وجب ذبحه لتعينه، وتظهر الفائدة في النتاج بعد التعيين، فإن قلنا بقول الشيخ وجب ذبحه معه، وهو المروي (1) " انتهى.
أقول: لا ريب في قوة ما ذهب إليه الشيخ باعتبار دلالة الأخبار (2) على تبعية الولد بعد نتاجه لأمه في حكم الذبح معها، فإنه لولا تعينها